⚖️ تشريعات كويتية

أسئلة حول قانون الإقامة والهجرة الكويتي

القانون
الأدوات
مشاهدة الكل
خروج
نسخ المحتوى

يمكنك نسخ صفحة واحدة في كل مرة

جاري البحث في القوانين...

يتم البحث عن ""

الأحكام العامة

تعريف قانون الإقامة في الكويت:
- هو القانون الذي ينظم دخول وإقامة وخروج الاخوة الوافدين (المقيمين) في دولة الكويت.

أنواع الإقامات في الكويت:
- إقامة عمل (مادة 18)، إقامة حكومية (مادة 17)، إقامة عائلية (مادة 22)، إقامة خدم (مادة 20) إقامة طالب، (مادة22) إقامة مستثمر (مادة 19).

الجهة المسؤولة عن شؤون الإقامة:
- الإدارة العامة لشؤون الإقامة / وزارة الداخلية الكويتية.

الفرق بين الإقامة والزيارة:
- الإقامة تمنح الحق في البقاء كالعمل أو الدراسة او التحاق بعائل لفترة طويلة، بينما الزيارة مؤقتة ولا تسمح بالعمل أو الدراسة.

إمكانية تمّلك العقار للوافد:
- يمكن لفئات محددة مثل مواطني مجلس التعاون الخليجي وبعض الحالات الاستثنائية وهناك مشروع قانون بإمكانية التمّلك للوافدين سيرى النور قريباً.

الفحص الطبي :

- يلتزم الوافد بتقديم شهادة خلو من الامراض من بلده كما قد تجرى وزارة الصحة فحصاً تكميلياً كشرط لاستكمال الاجراءات.

مدة الإقامة لا ترتبط بمدة صلاحية الجواز (شهران لإنجاز الإجراءات بعد الدخول بتأشيرة):

  • نصت المادة (5) على أنه (يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بموجب إحدى سمات الدخول للإقامة المبينة بالبند أولاً من المادة (4) من هذا القرار البقاء فيها لمدة لا تزيد على شهرين من تاريخ دخوله لها، ويتعيّن عليه خلال تلك المدة استكمال إجراءات الحصول على الإقامة الموقتة أو العادية).
  • ونصت المادة (6) على أنه (يُشترط للترخيص عند طلب الحصول على الإقامة العادية للأجنبي أن يكون جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه صالحةً لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند طلب الحصول على الإقامة، ولا ترتبط مدة الإقامة العادية بمدة صلاحية جواز السفر. وترتبط مدة الإقامة العادية بالغرض منها، وتنتهي بانتهاء الغرض ولو قبل نهاية مدتها. ويجوز تحويل الإقامة من نوع إلى آخر ومن غرض إلى آخر وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة).

البطاقة المدنية:

- هي إثبات قانوني لهوية المقيم وإلزامية في جميع المعاملات وتصدر للمواطن وكذلك المقيم حال استكمال إجراءات الإقامة، وفي حالة عدم استخراجها يتم توقيع مخالفة على كفيل الوافد ( في حالة العمالة المنزلية) ( مادة ٢٠ ) وعلى الوافد (لباقي المواد) .

مدة الإقامة هل تخّول حق اكتساب الجنسية:

- بشكل عام الإقامة لا تمنح أي حق في الجنسية وإن كان قانون الجنسية قد سمح للمقيم في دولة الكويت منذ عام (1965) بجواز التقدم بطلب الحصول على الجنسية (وان كان النص موقوف لدى ادارة الجنسية) في الوقت الحاضر.

عقوبة البقاء في الكويت بدون إقامة صالحة:
- غرامات مالية تحسب بشكل يومي وكذلك الابعاد الاداري وايضاً يمنع دخول المخالف مستقبلاً لفترة تقارب الخمس سنوات لدولة الكويت ويمكن ان يمتد المنع لباقي دول الخليج العربية في حالات معيّنة.

- الفئات التي تعتبر (صاحب عمل) وفقاً للمادة (8) وهي:

  • رب الأسرة الكويتية المكوّنة من زوج وزوجة أو عدة زوجات.
  • رب الأسرة الكويتية المكّونة من أب أرمل أو مطلق، وأولاده الذين يقيمون معه.
  • الكويتي المسن أو من ذوي الإعاقة سواء كان ذكراً أم أنثى، عدا ذوي الإعاقة الذهنية.
  • المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة ولديها أولاد، أو المتزوجة من أجنبي.
  • المرأة الأجنبية مطلقة الكويتي أو أرملته ولها منه أولاد.
  • رب الأسرة الأجنبية المكّونة من زوج وزوجة، أو عدة زوجات وأولاد يقيمون معه في معيشة واحدة.
  • المرأة الأجنبية المقيمة في دولة الكويت ولديها أولاد بكفالتها.
  • مَنْ يستثنى من جميع ما تقدم وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
إقامة العمل - المادة (18) :

- إقامة تمنح للوافدين العاملين في القطاع الأهلي.

المستندات المطلوبة لإصدارها:
- إذن عمل من وزارة الشؤون، عقد عمل ، جواز السفر، الفحص الطبي، صور شخصية.

من هو الكفيل في إقامة العمل:
- صاحب الشركة أو المؤسسة او غيرهم من أصحاب الاعمال في حالات اخرى كأصحاب المزارع.

امكانية نقل الإقامة دون موافقة صاحب العمل :
- في حالات معيّنة منها على سبيل المثال عدم دفع الرواتب وتتم من خلال الهيئة العامة لإدارة القوى العاملة في وزارة الشؤون.

جواز تغيير الكفيل:
- يجوز ذلك بشروط (موافقة صاحب العمل، انتهاء مدة العقد، مرور فترة زمنية) او (بقرار من الهيئة العامة لادارة القوى العاملة في وزارة الشؤون).

عقوبة العمل عند غير الكفيل:
- إلغاء الإقامة والإبعاد الإداري وعقوبات قد تطال صاحب العمل وكذلك الآوي (الشخص الذي كان يشّغل العامل).

امكانية استقدام العامل لأسرته ( التحاق بعائل ) :
- يلزم الا يقل راتب العامل عن (800 دينار كويتي شهريًا) لتقديم طلب الالتحاق.

امكانية مزاولة العامل للتجارة :
- اقامة العمل تجيز فقط للعامل العمل لدى صاحب العمل.

دلالة ( إذن العمل):
- يفيد الموافقة الرسمية للعمل في القطاع الخاص.

المدة المسموحة لنقل الإقامة بعد انتهاء العقد:
- عادةً (30) يوماً.

حرية المقيم في السفر والتنقل :
- للمقيم كامل الحرية طالما الاقامة سارية اذ يستطيع السفر طبقا للإجراءات المتبعة في الدول التي يرغب بالسفر اليها.

حق صاحب العمل في إلغاء الإقامة :

- لصاحب العمل الحق في انهاء العلاقة التعاقدية التي تستوجب الغاء الاقامة وبالتالي فللوافد العمل لدى كفيل آخر وفي حالة تعنّت صاحب العمل في استكمال اجراءات التحويل فللعامل حق التظلم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

امكانية العمل في أكثر من وظيفة للعامل:
- لا يجوز إلا بتصريح إضافي من صاحب العمل وموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

اغلاق صاحب العمل لنشاطه:
- يمكن للعامل طلب نقل الإقامة إلى صاحب عمل جديد أو مغادرة الكويت.

امكانية إصدار إقامة عمل للعمالة المؤقتة:
- يجوز بعقود قصيرة المدة.

كيفية تجديد إقامة العمل:
- يمكن التجديد عبر بوابة وزارة الداخلية.

جواز تجديد الاقامة بواسطة العامل :

- لا يجوز فصاحب العمل هو المسؤول ويجوز للهيئة العامة لإدارة القوى العاملة الموافقة على نقل الاقامة حتى لو رفض صاحب العمل ذلك في حالات معيّنة.

انتهاء صلاحية جواز العامل اثناء سريان الاقامة:
- يتم تجديد الجواز أولاً من الجهات الرسمية ثم نقل الاقامة للجواز الجديد.

حالات رفض تجديد الإقامة:
- يتم الرفض لأسباب أمنية أو قانونية وللعامل أو رب العمل التظلم امام الجهة الادارية او القضاء.

شرط الفحص الطبي لإصدار إقامة العمل:
- شرط الفحص شرط اساسي لضمان خلو العامل من الأمراض المعدية والمحظورة التي حددتها وزارة الصحة.

مبلغ غرامة عدم تجديد إقامة العمل في الوقت المحدد:
- (2 دك) عن كل يوم تأخير، و(٤ دك) بعد الشهر الأول بحد اقصى (١٢٠٠ دك) .

امكانية تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة عمل:
- في حالات استثنائية فقط يحددها وزير الداخلية او من ينيبه.

امكانية تغيير المهنة في الإقامة:
- يجوز وبنطاق ضيق وبعد موافقة وزارة الشؤون والداخلية.

الزام العامل بدفع رسوم الإقامة:
- عادة صاحب العمل هو من يتحّملها ويجوز الاتفاق بين الطرفين على عكس ذلك.

ما وضع العامل في حال التغيّب عن العمل:
- يحق لصاحب العمل طلب إلغاء إقامته بعد إبلاغ الادارة المعّنية في وزارة الداخلية ووزارة الشؤون.

ضوابط استقدام خادمة (عامل/عاملة منزلية) على إقامة المواطن الكويتي:

المؤهلات الأساسية للكفيل (المواطن الكويتي):

  • أن يكون مواطنًا يحمل الجنسية الكويتية.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر بحقه أحكام جنائية خطيرة.
  • أن يكون عمره ما بين (30) و (70 ) عامًا.
  • أن يكون لديه قدرة مالية كافية لتغطية راتب ونفقات العامل المنزلي.

- حدّدت المادة (9) أعداد العمالة المنزلية ومَنْ في حكمهم لدى صاحب العمل المشار إليه في المادة السابقة على النحو الآتي:

أولاً: للفئات المنصوص عليها بالبنود من (1) إلى (5) من المادة السابقة:

  • عدد (3) عامل منزلي لمَنْ تتكّون أسرته من ستة أفراد أو أقل.
  • عدد (4) عامل منزلي لمَنْ تزيد أسرته على ستة أفراد.
  • عدد (5) عامل منزلي لمَنْ تزيد أسرته على تسعة أفراد.ويجوز منح صاحب العمل عاملاً منزلياً زيادة عما هو مبّين سلفاً، لكل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، بشرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة.

ثانياً: للفئات المنصوص عليها في البندين (6)، (7) من المادة السابقة (عدد 2 عامل منزلي):

- وفي جميع الأحوال، يجوز لمدير عام شؤون الإقامة منح صاحب العمل عدداً إضافياً من العمالة المنزلية يزيد على العدد المقرر في البنود السابقة، وفقاً لما يقدره من اعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة، وأعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل، وغير ذلك من الاعتبارات التي يراها ضرورية.

تحديد أعداد العمالة:

  • (3) للأسرة من (6) أفراد وأقل
  • (4) للأسرة أكثر من (6) أفراد
  • (5) للأسرة أكثر من (9) أفراد

ثالثًا: المستندات المطلوبة:

  • طلب رسمي ( سمة دخول ) عبر وزارة الداخلية أو مكاتب الاستقدام المرخصة وطلبات عمل النساء يمكن التقديم لهن عبر برنامج سهل والرجال يلزم مراجعة مراكز وزارة الداخلية .
  • صورة البطاقة المدنية لصاحب العمل (المواطن الكويتي).
  • إقرار وتعهد خطي بالالتزام بحقوق العامل المنزلي.
  • مستندات العامل:
    • جواز سفر صالح.
    • شهادة صحية معتمدة من بلده.
    • شهادة بعدم وجود قيد جنائي .
    • صور شخصية.
    • عقد عمل يحدد الراتب والحقوق.
    • فحص طبي عن طريق وزارة الصحة ( دم + اشعة صدر - درن) .

رابعاً: الحقوق القانونية للعامل/العاملة المنزلية:

  • استلام الأجر كاملًا بانتظام مع إيصال رسمي.
  • عدم حجز أو مصادرة جواز السفر.
  • ساعات العمل: بحد أقصى (12) ساعة يوميًا تتخللها فترات راحة فلكل (5) ساعات متصلة يجب ان تليها ساعة راحة ومدة (8) ساعات استراحة ليلية.
  • يوم راحة أسبوعية مدفوعة الاجر.
  • إجازة سنوية مدفوعة بعد سنتين من الخدمة (شهرين).
  • توفير السكن المناسب، الطعام، العلاج، والكساء على نفقة الكفيل.
  • اجر شهر عن كل سنة عند نهاية الخدمة .

خامساً: الالتزامات القانونية للكفيل:

  • إخطار وزارة الداخلية خلال أسبوعين إذا ترك العامل العمل أو هرب.
  • عدم تشغيل العامل لدى الغير أو تأجيره بأي شكل.
  • يمنع بقاء العامل خارج الكويت أكثر من (4) أشهر متواصلة دون إذن وإلا تُلغى الإقامة.
  • عدم استقدام أو تجديد إقامة عامل منزلي مقابل مبالغ مالية (مكافحة تجارة الإقامات).

ضوابط استقدام خادمة (عامل/عاملة منزلية) على إقامة المقيم (غيرالكويتي):

  • شهادة راتب المقيم لمعرفة قدرته على الإيفاء بالالتزامات المستحقة للعمالة وطلبه قد يرفض في حال تدني راتبه الذي يتقاضاه بحسب إذن العمل.

القوانين المرتبطة بالقانون الجديد (قانون الإقامة رقم 114 لسنة 2024):

  • على صاحب العمل (أو المقيم المستقدم) إبلاغ وزارة الداخلية خلال أسبوعين في حال ترك الخادمة العمل، وهذا يؤدي إلى إلغاء إقامتها من تاريخ ترك العمل.
  • نقل كفالة العمالة المنزلية لا يتم إلا بموافقة من الكفيل الأصلي وصاحب العمل الجديد أو وزارة الداخلية فقط في حالات تتعلق بالمصلحة العامة.
  • العاملة المنزلية او العامل المنزلي او السائق لا يجوز أن يبقى خارج الكويت أكثر من (4) أشهر متواصلة دون إذن من وزارة الداخلية؛ وإلا تُلغى إقامتها.
  • يُجرّم القانون أي تعاملات مالية أو تسهيل لاستقدام العمالة بمقابل مادي أو منفعة، بما في ذلك الاستقدام أو التجديد أو منح الإقامة مقابل أموال أو وعود.
  • يمنع أيضًا تشغيل العامل المنزلي لدى الغير أو اسكانه لدى غير صاحب العمل الاصلي دون تصريح رسمي .

- (15) سنة إقامة للمستثمرين الأجانب و (10) سنوات لأبناء المواطنة وملاك العقارات:

بيّنت المادة (7) مدة الإقامة التي تمنح للأجانب بحسب كل فئة وذلك على النحو الآتي:

  • يجوز الترخيص بالإقامة العادية للأجانب لمدة لا تجاوز الخمس سنوات.
  • يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات، لأي من الفئات الآتية:
  • الأجانب أبناء المواطنة الكويتية.
  • الأجانب ملاك العقارات بدولة الكويت.
  • الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
  • يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة للمستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم (116 لسنة 2013) الذين تتوافر فيهم الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء.
  • يجوز تجديد الإقامة العادية بناء على طلب يُقدّم من صاحب الشأن. ويشترط للحصول على الإقامة العادية، أو تجديدها، أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات التسجيل في نظام الضمان الصحي أو التأمين الصحي الصادر من وزارة الصحة باسم المكفول، على أن تمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي.

- ضوابط تمديد التأشيرات:

  • نصت المادة (15) على أنه (يجوز للوافد الذي دخل دولة الكويت بموجب إحدى سمات الدخول تمديد مدة سمة الدخول بما لا يزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تجديد هذه السمة لمدد مماثلة، وبما لا يجاوز سنة واحدة).
  • كما يجب على الأجنبي المُغادرة عند انتهاء مدة السمة ما لم تُجدّد. وإذا رغب الأجنبي في تجديد السمة فعليه أن يقدم طلباً بذلك قبل انتهاء مدتها.

- وتمديد التأشيرات لا يتم تلقائياً وإنما يخضع لضوابط وشروط تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

الإقامة العائلية (المادة 22) :

- إقامة التحاق بعائل (زوجة – أبناء – والدين).

من له حق كفالة اسرة العامل:
المواطن الكويتي:

  • يحق له كفالة زوجته الأجنبية وأبنائه منها.
  • يحق له كفالة والديه.

المقيم (غير الكويتي):

  • يحق له كفالة زوجته وأبنائه ذكور حتى (21) سنة و (الاناث) حتى الزواج.
  • شرط الراتب:
  • أن لا يقل راتبه الشهري عن (800) دينار كويتي .
  • استثناءات:
  • بعض المهن (مثل الأطباء، المهندسين، المدرسين، القضاة، الأئمة، المستشارين) قد يسمح لهم بكفالة الأسرة حتى براتب أقل.

جواز كفالة الزوجة العاملة لزوجها:
القاعدة العامة:

  • الزوج هو الذي يُعتبر الكفيل للأسرة (الزوجة والأبناء).
  • الزوجة المقيمة في الكويت لا تستطيع كفالة زوجها على إقامتها (التحاق بعائل)، حتى لو كانت تعمل براتب عالٍ.

الاستثناءات:

  • الزوجة المقيمة يمكنها كفالة أبنائها فقط إذا توفي الزوج أو تعّذر كفالته لظروف قانونية أو إنسانية (بقرار خاص من وزارة الداخلية).
  • الزوجة الكويتية يحق لها كفالة زوجها الأجنبي في حالات محددة وإن جرى العرف على التساهل بالاجراءات في مثل هذه الحالة.

الخلاصة:

  • المقيمة العاملة (غير الكويتية) : تستطيع كفالة أبنائها فقط في حالات معيّنة، ولا تستطيع كفالة زوجها.
  • الكويتية المتزوجة من غّير كويتي: لها ترتيبات خاصة ويمكنها كفالة الزوج وفق لوائح وزارة الداخلية.

الإقامة العائلية هل تمّكن حاملها من العمل:
- لا يسمح بذلك إلا ان يتم تحويلها إلى المادة (18).

مدة الإقامة العائلية :
- سنة واحدة قابلة للتجديد.

امكانية ابقاء الاولاد فوق (21 ) سنة على إقامة الوالد :
- يلزم تحويلها إلى إقامة عمل أو دراسة.

الأطفال حديثي الولادة هل يحتاجون إقامة:
- نعم وتُستخرج خلال اربعة شهور من الميلاد.

استقدام الوالدين بإقامة عائلية :
- يمكن ذلك بشروط منها ان يكون للطالب راتب مناسب وفي الحالات العادية (800) دينار.

تجديد الإقامة العائلية إلكترونياً:
- يمكن ذلك عبر موقع وزارة الداخلية.

نقل الإقامة العائلية إلى عمل:
- يجوز بموافقة وزارة الشؤون (الهيئة العامة لادارة القوى العاملة).

الزيارة :

- تحويل اقامة الزيارة لاقامة عمل :

- أوردت المادة (16) خمس حالات يجوز فيها تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية، حيث يمكن تحويل الزيارة إلى إقامة عمل حصراً في الزيارة الحكومية للحالات التالية:

  • للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية لإحدى وزارات الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ويقتصر ذلك على حملة المؤهلات الجامعية وأصحاب التخصصات الفنية، وذلك بموافقة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
  • للعمالة المنزلية ومَن في حكمهم (تحّول سمة التأشيرة إلى إقامة).
  • للالتحاق بعائل من القادمين بسمة دخول زيارة عائلية، أو زيارة للسياحة (تحوّل سمة الزيارة العائلية أو السياحية إلى التحاق بعائل).
  • لمن دخل دولة الكويت بموجب سمة دخول للعمل وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة وغادر مضطراً، وبقي في الخارج لمدة لا تزيد على شهر واحد.
  • للحالات الأخرى التي يُقدّرها مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

امكانية العمل للزائر:
- لا يسمح للزائر بالعمل.

الزيارة (التأشيرة) السياحية:

- يمكن ان تقدم عبر التأشيرة السياحية الالكترونية ( كويت فيزا ) والتي تنقسم إلى (4) فئات تمنح للأفراد الذين يرغبون بدخول الكويت للزيارة، مع شروط مبّسطة ومتعارف عليها دولياً مثل جواز السفر وإثبات الملاءة المالية وهذه الفئات هي:

الفئة الأولى :الدول المعتمدة للحصول على التأشيرة السياحية دون قيود ويبلغ عددها (52) دولة ويشترط لها جواز سفر صالح لأكثر من ستة أشهر من تاريخ الدخول.

الفئة الثانية لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ومقيمي الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أو الحاصلين على تأشيرات سياحية لتلك الدول، وهذه الفئة تتطلب اشتراط أن يكون مقدم الطلب من المهن المتوسطة والعالية لإثبات الملاءة المالية للشخص. والوزارة بصدد اتمام الإجراءات الفنية والتقنية للتفعيل. وهذه الفئة يشترط لها جواز سفر صالح لأكثر من ستة أشهر من تاريخ الدخول إضافة إلى إثبات الإقامة الخليجية على أن يكون موضحا بها تاريخ الصلاحية والمهنة وأن تكون صالحة لأكثر من (6) أشهر من تاريخ الدخول.

الفئة الثالثة الذين لا ينتمون للفئتين الاولى والثانية. هذه الفئة لم تدخل حيز التنفيذ ويجري العمل عليها حالياً وتشمل باقي دول العالم ممن يثبتون ملائتهم المالية بالطرق التي تحددها الإدارة ويشترط لها جواز سفر صالح لأكثر من ستة أشهر من تاريخ الدخول مع إثبات الملاءة المالية من خلال كشف حساب بنكي حديث وحجز فندقي مؤكد طوال مدة الإقامة مع أخذ قيمة تأمينية من بطاقة الزائر الائتمانية (فيزا) أو (ماستر كارد) عند الدفع للتأشيرة ويتم تحصيلها في حال المخالفة وتعاد في حال المغادرة.

الفئة الرابعة وهي فئة خاصة تم استحداثها لمواكبة الأحداث والفعاليات العالمية والمحلية مثل البطولات الرياضية ككأس الخليج أو كأس آسيا، أو أي معرض تشارك به الكويت ويرغب الجمهور والمهتمين بحضور الفعالية أو المؤتمر. وتحدد اشتراطاتها وفقا للحدث أو الفعالية في وقتها.

شروط زيارة الأصدقاء:
- كفيل مقيم براتب مناسب.

امكانية دخول الكويت بفيزا إلكترونية:

- يمكن دخول الكويت بفيزا إلكترونية (تأشيرة سياحية إلكترونية) لمواطني دول معيّنة خاصةً مواطني الدول المتقدمة (أستراليا، كندا، الصين، اليابان، ودول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة) بالإضافة للمقيمين المؤهلين في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) في مهن محددة مثل (الأطباء، المهندسين، المحامين، المديرين، وأساتذة الجامعات) وذلك عبر منصة (كويت فيزا) الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية مع إمكانية الحصول على تأشيرات سياحية، زيارة عائلية، تجارية، وحكومية بشروط محددة وفترات صلاحية مختلفة.

غرامة التأخير في مغادرة الزيارة:
- غرامة التأخير في مغادرة الزيارة في الكويت هي (10) دنانير كويتية عن كل يوم تأخير بحد أقصى (2000 دينار كويتي) (الفي دينار كويتي) وفقًا لقانون الإقامة الجديد رقم (114) لسنة 2024.

الرسوم:

- رسوم سمات الدخول ورسوم الإقامة ورسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الإقامة وفقاً للمادة (39) كالتالي :

  • (10 د.ك) لـ (9) أنواع من سمات الدخول للإقامة: (العمل في القطاع الحكومي - العمل في القطاع الأهلي - دخول للعمالة المنزلية ومَن في حكمها - مزاولة نشاط تجاري أو صناعي - الالتحاق بعائل - الدراسة - المستثمر الأجنبي - عقد حكومي موقت - عمل موقت للقطاع النفطي).
  • رسم وقدره (10) د.ك لـ (9) أنواع من سمات الدخول للزيارة على أن يكون الرسم لكل شهر. وهذه السمات هي: (زيارة حكومية - زيارة تجارية - زيارة عائلية - زيارة خاصة - زيارة للعلاج - زيارة لسفرات عدة - زيارة للسياحة - زيارة للأنشطة التجارية - زيارة للأنشطة الثقافية أو الاجتماعية).
  • مبلغ رسم قدره (10) د.ك أيضاً لـ (3) أنواع أخرى من التأشيرات (سمة الدخول للمرور وسمة دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات - الباصات) وسمة الدخول الطارئة).

تحديد رسوم الإقامة بـ (20) د.ك لـ (5) فئات:

  • العمل بالقطاع الحكومي (مادة 17)
  • العمل بالقطاع الأهلي (مادة 18)
  • إقامة وفق (المادة 23) للطلبة الأجانب
  • المقيمون بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية والعسكريون (ممن كانوا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية / البدون) وحصلوا على جوازات سفر أجنبية وانتهت خدماتهم بالتقاعد وذوي الشهداء الأجانب وفق المادة (30)
  • رجال الدين وأئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)

الرسوم (10 د.ك) لفئتين هما:

  • إقامة العامل المنزلي ومن في حكمه وفق المادة (20) للأُسر الكويتية
  • إقامة الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء منه وفق المادة (28)

الرسوم (50 د.ك) لـ (3) فئات هم:

  • الشريك الأجنبي وفق المادة (19)
  • المستثمر الأجنبي وفق المادة (21)
  • الأجنبي مالك العقار وفق المادة (25)

- وتم تحديد الرسم بـ (500 د.ك) لرسوم إقامة الأجنبي كفيل نفسه وفق المادة (24).

سمات الدخول للاقامة

سمة دخول للعمل في القطاع الحكومي

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول للالتحاق بعائل

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول للدارسة

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول للمستثمر الأجنبي

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول لعقد حكومي مؤقت

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول عمل مؤقت للقطاع النفطي

10 د.ك عن كل شهر

سمات الدخول للزيارة

سمة دخول زيارة حكومية

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول زيارة تجارية

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول زيارة عائلية

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول زيارة خاصة

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول زيارة للعلاج

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول زيارة لعدة سفرات

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول زيارة للسياحة

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول زيارة للانشطة الرياضية

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول زيارة للانشطة الثقافية او الاجتماعية

10 د.ك عن كل شهر

سمات دخول اخرى

سمة دخول للمرور

10 د.ك

سمة دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات بأنواعها – الباصات)

10 د.ك

سمة دخول طارئة

10 د.ك

رسوم الإقامة العادية

إقامة للعمل بالقطاع الحكومي وفق المادة (17)

20 د.ك عن كل سنة

إقامة للعمل بالقطاع الأهلي وفق المادة (18)

20 د.ك عن كل سنة

إقامة للشريك الأجنبي وفق المادة (19)

50 د.ك عن كل سنة

إقامة للعامل المنزلي ومن في حكمه وفق المادة (20) للأسر الكويتية

10 د.ك عن كل سنة

اقامة للمستثمر الأجنبي وفق المادة (21)

50 د.ك عن كل سنة

إقامة وفق المادة (23) للطلبة الأجانب

20 د.ك عن كل سنة

إقامة للأجنبي كفيل نفسه (مصدر انفاق) وفق المادة (24)

500 د.ك عن كل سنة

اقامة للأجنبي مالك العقار وفق المادة (25)

50 د.ك عن كل سنة

الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء منه وفق المادة (28)

10 د.ك عن كل سنة

المقيمون بصورة غير قانونية (البدون) الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية

20 د.ك عن كل سنة

العسكريون ممن كانوا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) وحصلوا على جوازات سفر أجنبية وانتهت خدماتهم بالتقاعد. وذوي الشهداء الأجانب وفق المادة (30)

20 د.ك عن كل سنة

رجال الدين - أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)

20 د.ك عن كل سنة

رسوم الالتحاق بعائل (الزوج – الزوجة - الأبناء)

عمل حكومي وفق المادة (17)

20 د.ك عن كل سنة

عمل أهلي وفق المادة (18)

20 د.ك عن كل سنة

شريك أجنبي وفق المادة (19)

40 د.ك عن كل سنة

مستثمر أجنبي وفق المادة (21)

40 د.ك عن كل سنة

للدارسة وفق المادة (23)

20 د.ك عن كل سنة

کفيل نفسه وفق المادة (24)

100 د.ك عن كل سنة

مالك العقار وفق المادة (25)

40 د.ك عن كل سنة

رجال الدين - أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)

40 د.ك عن كل سنة

رسوم الالتحاق بعائل للفئات الأخرى

الأجانب أبناء المواطنة الكويتية التي حصلت على الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن

20 د.ك عن كل سنة

الأجنبية زوجة المواطن والأجنبي زوج المواطنة وفق المادة (26)

10 د.ك عن كل سنة

الأجانب أبناء المواطنة الكويتية بصفة أصلية وفق المادة (27)

معفي

التحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة (29)

300 د.ك عن كل سنة

زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريين منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد

20 د.ك عن كل سنة

زوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب

20 د.ك عن كل سنة

الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين

10 د.ك عن كل سنة

والدا المواطنين الكويتيين الأجانب

10 د.ك عن كل سنة

زوجة وأبناء المواطن الخليجي

20 د.ك عن كل سنة

زوج وأبناء المواطنة الخليجية

20 د.ك عن كل سنة

رسوم الإقامة المؤقتة وإشعار المغادرة وتمديد مدة الزيارة

الإقامة المؤقتة وفق المادة (14)

5 د.ك عن كل شهر لفئة العمالة المنزلية

10 د.ك عن كل شهر لباقي الفئات

إشعار مغادرة وفق المادة (34)

10 د.ك عن كل شهر

تمديد مدة الزيارة وفق المادة (15)

10 د.ك عن كل شهر

رسوم خدمات اخرى

تغيير جنسية الأجنبي إلى جنسية أخرى

10 د.ك

إذن غياب خارج الكويت

5 د.ك عن كل شهر

يستثنى من الرسم المقرر لإذن الغياب الفئات التالية :

· زوجة المواطن وزوج المواطنة

· والدا المواطنين الكويتيين

· العمالة المنزلية بكفالة المواطنين الكويتيين

إصدار هوية مندوب

5 د.ك

رسوم العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة (20)

البيان

العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية

العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الأجنبية

العمالة المنزلية بكفالة الدبلوماسيين

رسوم الإقامة للعامل الواحد عن كل سنة

رسم الإقامة للعامل المنزلي عن كل سنة

رسم الإقامة للعامل المنزلي عن كل سنة

عدد أفراد الأسرة (6 فأقل)

عدد الأسرة (أكثر من 6)

عدد أفراد الأسرة (أكثر من 9)

العامل الاول

10 د.ك

10 د.ك

10 د.ك

50 د.ك

10 د.ك

العامل الثاني

10 د.ك

10 د.ك

10 د.ك

50 د.ك

10 د.ك

العامل الثالث

10 د.ك

10 د.ك

10 د.ك

-

-

العامل الرابع

-

10 د.ك

10 د.ك

-

-

العامل الخامس

-

-

10 د.ك

-

-

- اورد البند خامساً من المادة (39) رسوم اقامة العمالة المنزلية ومَنْ في حكمها على النحو التالي:

  • (10 د.ك) للعامل عن كل سنة بكفالة الأسرة الكويتية
  • (50 د.ك) للعامل عن كل سنة بكفالة الأسرة الأجنبية
  • (10 د.ك) للعامل عن كل سنة بكفالة الدبلوماسيين

- رسوم تصاعدية للعمالة المنزلية الإضافية (50 د.ك) للأول وترتفع مع كل عامل إضافي .حدّد البند سادساً من المادة (39) رسوم الإقامة للعمالة المنزلية الإضافية، كما يلي :

  • يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الكويتية بواقع (50 د.ك) وبزيادة مبلغ (50 د.ك) عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه - ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع (10 د.ك) عن كل سنة.
  • يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الأجنبية بواقع (400 د.ك) وبزيادة مبلغ (100 د.ك) عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع (50 د.ك) عن كل سنة.
  • يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول بكفالة الدبلوماسيين بواقع (100 د.ك) وبزيادة مبلغ (100 د.ك) عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه.

– رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع (10 د.ك) عن كل سنة:

  • في حال الموافقة على نقل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر تعامل كأنها إقامة جديدة وتطبق بشأنها الأحكام السابقة.
  • يستثنى من دفع رسوم الإقامة المقررة للعمالة المنزلية الإضافية في حالة نقل الإقامة من رب الأسرة المتوفى أو المطلق أو فاقد الأهلية أو نزيل السجن أو الصادر ضده أحكام قضائية تحّول دون كفالة عمالة منزلية إلى أحد أفراد أسرته (الزوجة أو الأبناء غير المتزوجين)، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

- وفق البند ثالثاً في المادة (39)، تبلغ رسوم الالتحاق بعائل للزوج والزوجة والأبناء (20) ديناراً لـ (3) فئات، هي:

  • عمل حكومي وفق المادة (17)
  • عمل أهلي وفق المادة (18)
  • للدراسة وفق المادة (23).

- رسم وقدره (40) ديناراً لـ (4) فئات هي:

  • شريك أجنبي وفق المادة (19)
  • مستثمر أجنبي وفق المادة (21)
  • الأجنبي مالك العقار وفق المادة (25)
  • رجال الدين وأئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31).

- ويبلغ الرسم (100 د.ك) للمقيم كفيل نفسه وفق المادة (24).

- حدّد البند رابعاً من المادة (39) رسوم الالتحاق بعائل لـ (10) فئات هم:

  • أبناء المواطنة الكويتية التي حصلت على الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن (20 ديناراً).
  • زوجة المواطن وزوج المواطنة وفق المادة (26) (10 دنانير)
  • أبناء المواطنة الكويتية بصفة أصلية وفق المادة (27) (إعفاء)
  • التحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة (29) (300 دينار)
  • زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريون منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد (20 ديناراً)
  • زوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب (20 ديناراً)
  • الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين (10 دنانير)
  • الوالدان الأجنبيان للمواطنين الكويتيين (10 دنانير)
  • زوجة وأبناء المواطن الخليجي (20 ديناراً)
  • زوج وأبناء المواطنة الخليجية (20 ديناراً)

- (9) فئات مستثناة من شرط بلوغ الراتب الـ (800) دينار لـ (الالتحاق بعائل) شرط تطابق المهنة مع المؤهل:

- نصت المادة (22) على أنه يُشترط للحصول على الإقامة العادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج، ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم في دولة الكويت عن (800 د.ك)، ويُعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في المهنة التي منح على أساسها الإقامة، ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة الاستثناء من شرط الراتب للمتواجدين أو للمولودين داخل دولة الكويت، أو للمولودين خارجها ممن لا تتجاوز أعمارهم (5) سنوات لأبوين مقيمين فيها، وفقاً للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.ويُستثنى من شرط الراتب (9) فئات من ذوي المهن التالية، بشرط أن تكون المهنة داخل الكويت مطابقة للمؤهل العلمي الحاصل عليه:

  • الباحثون القانونيون في القطاع الحكومي.
  • أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
  • الموجهون والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.
  • المهندسون في القطاعين الحكومي والأهلي.
  • أئمة وخطباء ومؤذنوا المساجد ومحفظوا القرآن الكريم.
  • العاملون بوزارة الصحة والجهات العسكرية من الصيادلة والهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها.
  • العاملون بالمحطات الإخبارية العالمية من صحافيين وإعلاميين ومراسلين.
  • المدربون واللاعبون في الاتحادات والأندية الرياضية التابعة للقطاع الحكومي.
  • مجهزوا الموتى والقائمون على دفنهم.

- حدّد البند سابعاً من المادة (39) رسوم الإقامة الموقتة وإشعار المغادرة وتمديد الزيارة على النحو التالي:

  • الإقامة الموقتة وفق (المادة 14): مبلغ (5 د.ك) عن كل شهر لفئة العمالة المنزلية و مبلغ(10 د.ك) عن كل شهر لباقي الفئات
  • إشعار مغادرة وفق (المادة 34): مبلغ (10 د.ك) عن كل شهر
  • تمديد مدة الزيارة وفق (المادة 15): مبلغ (10 د.ك) عن كل شهر كما حدد البند تاسعاً رسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وفقاً للتالي:
  • تغيير جنسية الأجنبي إلى جنسية أخرى: مبلغ (10 د.ك).
  • إذن غياب خارج الكويت: مبلغ (5 د.ك) عن كل شهر، باستثناء (3) فئات: (زوجة المواطن وزوج المواطنة) (والدا المواطنين الكويتيين) (العمالة المنزلية بكفالة المواطنين الكويتيين).
  • إصدار هوية مندوب: مبلغ (5 د.ك).

المعاملة بالمثل في الرسوم لبعض الدول:

- نص البند ثامناً من المادة (39) على أن (تُحدد الرسوم لرعايا الدول التي تكون طرفاً باتفاقيات ثنائية مع دولة الكويت وذلك وفقاً لما تنص عليه تلك الاتفاقيات، وتُحدّد الرسوم لمواطني بعض الدول وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل).

الإبعاد:

- نصت المادة (38) على (3) حالات يُبعد فيها الأجنبي إدارياً حتى لو كانت إقامته سارية المفعول، هي:

  • إذا لم يكن له مصدر للكسب داخل دولة الكويت.
  • إذا عمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية، أو بدون إذن الجهات المختصة بالمخالفة لحكم المادة (19) من المرسوم بقانون (رقم 114 لسنة 2024) المشار إليه.
  • الحالات التي يرى فيها وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، ومنها:
  • إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • إذا صدرت ضده خلال خمس سنوات ثلاثة أحكام جزائية إحداها مقيدة للحرية.
  • إذا صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أياً كانت خلال خمس سنوات.

أنواع الإبعاد:

الإبعاد الإداري: يصدر بقرار من وزارة الداخلية لأسباب أمنية أو قانونية ويمنع على أثره دخول الشخص لفترة معّينة.

الإبعاد القضائي: يصدر بحكم تبعي من المحكمة.

امكانية العودة بعد الإبعاد:
- يمكن بعد مرور فترة زمنية تقدرها الجهة المختصة في وزارة الداخلية.

أسباب الإبعاد :
- مخالفة القوانين، الجرائم، تهديد الأمن.

الطعن في قرار الإبعاد:
- يكون عبر التظلم لدى الادارة المختصة في وزارة الداخلية.

امكانية شمول قرار الابعاد اسرة المبعد :
- يمكن ذلك من حيث المبدأ وان كان ذلك يعد امراً استثنائياً.

مدة تنفيذ قرار الإبعاد:
- قد تكون فورية في بعض الحالات أو خلال فترة قصيرة لإعطاء المبعد فرصة لتسوية اوضاعه المالية والإجتماعية.

طلب إبعاد العامل بواسطة الكفيل:
- يجوز إذا خالف العامل القوانين.

هل يمنع المبعد من دخول دول الخليج الأخرى:

- الإبعاد من الكويت يختلف أثره بحسب نوعه، وهل هو إداري (بقرار وزارة الداخلية) أو قضائي (بحكم محكمة) وإذا صدر قرار إبعاد من الكويت فيُمنع الشخص من دخول الكويت مجددًا إلا إذا حصل على إذن خاص من وزير الداخلية بعد مرور فترة زمنية معّينة (غالبًا لا تقل عن 5 سنوات). اما عن تأثير القرار على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عمان):

  • فلا يوجد قانون موحد يلزم باقي دول الخليج بمنع دخول كل من أُبعد من الكويت.
  • وإن كانت دول مجلس التعاون الخليجي تتبادل البيانات الأمنية عبر نظام خليجي مشترك، فإذا كان الإبعاد لأسباب أمنية أو جنائية (مثل قضايا مخدرات، تزوير، جرائم خطيرة) فغالبًا يتم منع الشخص من دخول بقية دول الخليج أيضًا.
  • أما إذا كان الإبعاد لأسباب إدارية أو متعلقة بالإقامة والعمل فقط (مثل انتهاء إقامة، أو مخالفة عمالية)، فعادةً لا يمنع من دخول بقية دول الخليج، وإنما يقتصر المنع على الكويت.

الخلاصة:

  • الإبعاد الأمني أو الجنائي: غالبًا يشمل المنع من بقية دول الخليج.
  • الإبعاد الإداري (إقامة/عمل) : يقتصر المنع غالبًا على الكويت فقط.

إبعاد العمالة المنزلية المخالفة:
- يجوز وتم اللجوء لهذا الإجراء كوسيلة للتصدي لظاهرة الهروب لهذه الفئة من العمالة.

امكانية الترحيل مباشرةً من المطار:
- يلجاً اليه في حالات استثنائية كالمخالفات الجسيمة ويمكن ان يتم الترحيل مباشرة من المطار.

ابعاد العامل رغم وجود قضايا:
- لا يغادر إلا بعد إنهاء القضايا سواء كانت مدنية او جزائية.

امكانية الإعفاء من الإبعاد:
- نادرًا وبقرار خاص من الجهة المسؤولة في وزارة الداخلية.

المخالفات والغرامات :

غرامة التأخير في تجديد الإقامة:
- دينارين عن كل يوم.

غرامة تجاوز الزيارة:
- (10) دنانير عن كل يوم.

دفع الغرامات إلكترونياً:

- يجوز ذلك عبر موقع وزارة الداخلية (الادارة العامة لشؤون الاقامة) او عبر تطبيق سهل بالضغط على ما يلي: ( خدمات – وزارة الداخلية – خدمات الدفع الالكتروني – دفع غرامات شؤؤون الاقامة) وبعدها يتم اختيار نوع المخالفة اما (مخالفة اقامة) (مخالفة اقامة لغير المكفولين لديك) (مخالفة تأشيرة).

عقوبة العمل بدون إقامة:
- تعرّض مرتكبها الى الغرامة والابعاد.

عقوبة تشغيل عمالة مخالفة:

- غرامة على صاحب العمل ان كان متواطئاً وكذلك الآوي ويمكن ايضاً توجيه تهمة جنائية لكليهما وإغلاق المنشأة.

جواز إسقاط الغرامة لأسباب إنسانية:
- أحيانًا بقرار خاص من الجهة المختصة.

غرامة فقدان او عدم استخراج البطاقة المدنية:
- (20) دينار.

غرامة عدم تسجيل المواليد للمقيمين:
- ان عدم الإخطار عن مولود جديد خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد تعتبر مخالفة للمادة (6) وسيكون مبلغ الصلح بها دفع مبلغ (2) دينار كويتي عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول و (4) دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير علماً بأن الحد الأقصى للغرامة هو (2000) دينار كويتي.

التظلم من الغرامة:
- نادرًا ولظروف انسانية وللجهة المختصة رفضها او قبولها.

جواز دفع الغرامة في المطار:
- يجوز عند المغادرة.

أسئلة عامة :

 امكانية شراء وامتلاك سيارة للمقيم:
- يجوز ان توفرت اقامة سارية.

الحصول على رخصة قيادة للمقيم:
- يجوز بشروط الراتب وطبيعة العمل والتخصص والدرجة العلمية وبالتالي فالحصول على اقامة لا يعني امكانية الحصول على رخصة تلقائياً.

فتح حساب بنكي للمقيم:
- يجوز ببطاقة مدنية صالحة.

السماح للمقيم بالاستثمار:
- يجوز ذلك وفق قوانين وزارة التجارة والصناعة ونرجو مراجعة اسئلة الشركات لمزيد من التفصيل.

حق المقيم في الزواج:
- يجوز ذلك وفق الاجراءات المقررة في وزارة العدل.

امكانية الدراسة في المدارس الحكومية للمقيم:

- غالبًا يقتصر القبول في المدارس الحكومية على فئات محددة من (الطلبة غير الكويتيين) مثل (ابناء مواطني دول مجلس ‏التعاون الخليجي، أبناء الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي، أبناء الموجهين الفنيين والمعلمين والمعلمات العاملين بوازرة التربية، أبناء الدبلوماسيين، ابناء الاسرى والشهداء غير الكويتيين) ويشمل القبول أيضا (أبناء أعضاء هيئة التدريس العاملين في هيئة التعليم التطبيقي وأبناء أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وأبناء العاملين في المدارس الحكومية من الاختصاصيين الاجتماعيين وأبناء أعضاء هيئة التدريس في المعاهد الفنية بوزارة التعليم العالي وأبناء الباحثين في معهد الكويت للأبحاث العلمية وأبناء أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وأبناء الجالية العربية اليمنية وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة وأبناء العاملين بوزارة التربية وأبناء العاملين بوزارة التعليم العالي) ويشترط استمرار ولي الأمر في وظيفته.

حق العلاج في المستشفيات الحكومية:
- له كامل الحق مقابل رسوم شبه رمزية.

دور الرقم المرجعي في الإقامة:
- هو الرقم الأساسي للملف لدى وزارة الداخلية لكل مقيم في الدولة.

إلغاء الإقامة من خارج الكويت:
- يتم عبر طلب مباشر من صاحب العمل وفي حدود قررها القانون او بقرار من وزارة الداخلية.

- إقامة للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) الحاصلين على جوازات أجنبية:

- أجازت المادة (30) منح الإقامة العادية للمقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريين منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد وذوي الشهداء الأجانب بناء على كتاب يقدم من مكتب الشهيد وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة. كما أجازت المادة (29) كفالة غير الزوجة والأبناء، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

إلزام الفنادق والمساكن المفروشة بالإبلاغ عن النزلاء الأجانب خلال (24) ساعة:

  • نصت المادة (12) على أنه يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال أربع وعشرون ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.
  • ويكون لأعضاء قوة الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون (رقم 114 لسنة 2024) المشار إليه التي تظهر أثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها الى الجهات المختصة، وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها القرار الصادر من وزير الداخلية في هذا الشأن.

شروط وضوابط الإقامة بغير عمل:

أوردت المادة (24) أنه (يجوز منح الإقامة العادية للأجنبي بغير عمل لمَنْ يقدّم الدليل على مصدر إنفاقه طوال مدة إقامته، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة، ويجوز له أن يأذن للأجنبي بالعمل في دولة الكويت بناء على كتاب يقدّم من الجهات الحكومية).

منع عودة السائقين والمندوبين للعمل إلا بعد المغادرة بسنتين :

- وفق المادة (36)، لا يُسمح بإصدار سمة دخول للعمل بمهنة سائق أو مندوب وفقاً للمواد (17 - 18 - 20) للأجنبي الذي كان مقيماً في الكويت ويشغل إحدى تلك المهنتين، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ مغادرته البلاد.

- ويجوز استثناء العامل المنزلي من مرور مدة السنتين، إذا كانت سمة الدخول للعمل على نفس صاحب العمل، أو بموجب تصريح عمل على المنشأة المملوكة لنفس صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.

اصدار ترخيص بالاقامة للمواليد في الدولة:

- وفق المادة (13) (يجب على كل أجنبي رُزق بمولود داخل دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة بجواز سفر المولود، أو وثيقة سفره، لحصوله على ترخيص بالإقامة، أو إشعار لمغادرة دولة الكويت خلال مدة هذا الإشعار).

⬆️